473

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

وإذا نذر اعتكاف شهر، فإنه يأتي إن شاء بثلاثين يوما، وإن شاء بما بين هلالين وإن كان ناقصا.

1799. الثاني عشر: لو نذر اعتكاف شهر معين وجب التتابع، فلو أفطر بعد مضي ثلاثة، صح ما مضى، وأتم، وقضى ما فات، ولا يجب التتابع في قضائه لو فات أجمع، ولو نذره وشرط التتابع، وجب، فلو فات قضاه متتابعا.

ولو نذر اعتكاف أيام لم يلزمه المتابعة إلا في كل ثلاثة إذا لم يشرط المتابعة.

1800. الثالث عشر: إذا نذر اعتكاف شهر دخل الأيام والليالي، ولو نذر اعتكاف أيام معدودة ولم يعينها، لم يجب التتابع، إلا أن يشرطه، ولا يدخل فيه الليالي، بل ليلتان من كل ثلاث.

ولو نذر اعتكاف ثلاثة أيام ولم يشرط التتابع، لزمه ثلاثة بينهما ليلتان، شرط التتابع أو لا، وللشيخ (1) قول بعدم دخول الليالي، وليس بجيد.

ولو نذر اعتكاف أيام متتابعة، تضمن ذلك نذر الصوم، فلو اعتكف غير صائم، وصام غير معتكف لم يجزئه.

ولو أفسد صومه، انقطع التتابع، ووجب عليه إعادة الاعتكاف، ولو نذر الاعتكاف مصليا، وجب عليه الجمع.

1801. الرابع عشر: لو نذر اعتكاف شهر معين، وجب عليه الدخول فيه مع طلوع هلاله، فإذا أهل الشهر الذي بعده، فقد وفى، وخرج من الاعتكاف، ولو

Page 520