471

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

وهو على ضربين: واجب وهو ما وجب بالنذر وشبهه، ومندوب وهو ما عداه.

1790. الثالث: يصح اعتكاف الصبي المميز كما يصح صومه، وهل يكون شرعيا؟ البحث فيه كالصوم.

1791. الرابع: النية شرط في الاعتكاف، ولا بد فيها من نية التقرب، فلو قصد اليمين، أو منع النفس، أو الغضب، لم يعتد به.

ولا بد من الوجه إما واجبا أو مندوبا، ولو نوى اعتكاف مدة لم يلزمه، نعم استمرار النية حكما شرط فيه.

1792. الخامس: الصوم شرط في الاعتكاف، ولا يشترط صوم معين، بل أي صوم اتفق صح الاعتكاف فيه، سواء كان الصوم واجبا، أو ندبا، وسواء كان الاعتكاف واجبا أو ندبا، فلو اعتكف في رمضان، اكتفى فيه بصوم رمضان.

ولا يصح الاعتكاف في زمان لا يصح فيه الصوم، كالعيدين، وأيام الحيض، والنفاس، والمرض، مع التضرر بالصوم، والسفر المانع من الصوم الواجب والندب.

1793. السادس: الإسلام شرط في الاعتكاف، ولو ارتد المعتكف، بطل اعتكافه، وللشيخ قول بعدمه، بل يبني لو رجع (1) وليس بجيد.

1794. السابع: العقل شرط في الاعتكاف، فلا يقع من المجنون، ولا المغمى عليه، ولا الصبي، ولا السكران.

Page 518