458

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

المقصد السابع: في بقية أقسام الصوم وهو أقسام القسم الأول: في الواجب منه وفيه (1) أحد عشر بحثا:

1750. الأول: صوم كفارة قتل الخطاء واجب بعد العجز عن العتق، وهو شهران متتابعان، وكذا صوم كفارة الظهار.

1751. الثاني: صوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان واجب، وهو شهران متتابعان، لكن وجوبه على التخيير بينه وبين الإطعام والعتق.

1752. الثالث: صوم كفارة قتل العمد، وهو شهران متتابعان، واجب مع الصدقة والعتق.

1753. الرابع: صوم بدل الهدي للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه واجب، وهو عشرة أيام، ثلاثة متتابعة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولا يجب فيها التتابع.

Page 505