456

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

وللولي أن يصوم الشهرين من غير صدقة، سواء كان وجوبهما على التعيين أو التخيير.

نعم في المخير للولي أن يصوم شهرين، أو يتصدق من صلب مال الميت، أو يعتق من أصل المال.

1742. الثاني عشر: قال الشيخ (1): حكم المرأة في ذلك حكم الرجل، فما يفوتها من زمن الحيض أو السفر أو المرض، لا يجب قضاؤه، ولا الصدقة عنه، إلا مع تمكنها من القضاء والاهمال، فيجب على الولي القضاء أو الصدقة، كما قلنا في الرجل، خلافا لابن إدريس (2).

1743. الثالث عشر: إذا مات المسافر بعد تمكنه من القضاء، وجب أن يقضى عنه، ولو مات في سفره، فللشيخ قولان ففي الخلاف: لا يجب (3) وفي التهذيب:

يجب (4) والأول أقوى.

1744. الرابع عشر: يجوز لقاضي رمضان الإفطار قبل الزوال لا بعده، فإن أفطر بعده لعذر فلا كفارة عليه، وإلا أطعم عنه عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام.

1745. الخامس عشر: لو أجنب في شهر رمضان وترك الاغتسال ساهيا من أول الشهر إلى آخره، وجب قضاء الصلاة إجماعا، وأوجب الشيخ قضاء

Page 502