452

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

عذرهما في أثناء النهار لم يصح صومها، ووجب القضاء، وكذا لو تجدد في أثناء النهار ولو قبل الغروب بشئ يسير.

القسم الثاني: شرائط القضاء وفيه سبعة مباحث:

1724. الأول: يشترط في وجوب القضاء البلوغ حال الفوات، فلو فات الصبي لم يجب القضاء، سواء كان مميزا أو غير مميز.

1725. الثاني: العقل شرط في القضاء، فالمجنون إذا فاته شئ من الأيام أو الشهر كله، وهو مجنون، لم يجب عليه القضاء، وكذا المغمى عليه، واليوم الذي يفيق فيه لا يجب قضاؤه، إلا أن يفيق قبل الفجر ثم يفطر فيه، واشترط بعض علمائنا (1) سبق النية في المغمى عليه، وليس بجيد.

1726. الثالث: الإسلام شرط في وجوب القضاء، فالكافر الأصلي لا يجب عليه قضاء ما فاته حال كفره، ولو أسلم في أثناء الشهر لم يقض الفائت، ويجب عليه صيام المستقبل، واليوم الذي أسلم فيه لا يجب قضاؤه، إلا أن يسلم قبل الفجر ثم يفطر فيه، ولو أسلم بعد الفجر ولم يكن أفطر لم يجب صوم ذلك اليوم.

أما المرتد فيقضي ما فاته زمان ردته، ولا فرق بين أن تكون الردة باعتقاد ما يوجب الكفر أو بشكه فيه (2) ولو ارتد بعد عقد الصوم، ثم عاد لم يفسد صومه، وفيه نظر.

Page 498