447

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

والوجه عندي العمل برواية الخمسة (1).

1709. التاسع: يستحب الترائي للهلال ليلة الثلاثين من شعبان ورمضان على الأعيان، ويجب على الكفاية.

1710. العاشر: لا يجوز التعويل على الجدول، ولا على كلام المنجمين، ولا على الاجتهاد فيه، ولا على العدد، خلافا لمن قسم السنة إلى تام وناقص، وشعبان ناقص أبدا ورمضان تام أبدا (2).

ولا اعتبار أيضا بغيبوبة القمر بعد الشفق، ولا بتطوقه، ولا بعد خمسة أيام من الماضية، ولا برؤيته قبل الزوال.

1711. الحادي عشر: لو أفطر يوم الشك ثم قامت البينة برؤيته، قضاه بعد العيد، ولو لم تقم بينة، لكن أهل شوال بعد صوم ثمانية وعشرين، قضى يوما واحدا إلا أن تقوم البينة بيومين.

1712. الثاني عشر: إذا رأى الهلال أهل بلد، وجب الصوم على أهل البلاد [و] جميع الناس، سواء تباعدت البلاد أو تقاربت.

والشيخ (رحمه الله) جعل البلاد المتقاربة التي لا تختلف في المطالع، كبغداد والبصرة، كالبلد الواحد، والبلاد المتباعدة، كبغداد ومصر لكل بلد حكم نفسه (3)

Page 493