439

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

يقتضيه مذهبنا أنه لا يتكرر (1)، وقال المرتضى بالتكرر (2)، وقال ابن الجنيد (3): إن كفر عن الأول كفر ثانيا، وإلا كفر كفارة واحدة عنهما، سواء اتحد السبب أو اختلف، ولا يتكرر القضاء بتكرر السبب في يوم واحد إجماعا.

1676. السابع عشر: من أفطر مستحلا، وقد ولد على الفطرة، فهو مرتد، ولو لم يعرف قواعد الإسلام، عرف ثم يعامل بعد ذلك بما يعامل به المولود على الفطرة.

ولو اعتقد التحريم عزر، فإن عاد عزر، فإن عاد قتل في الثالثة، وقيل:

في الرابعة (4).

1677. الثامن عشر: يعزر من أكره امرأته على الجماع في رمضان بخمسين سوطا، وعليه كفارتان وقضاء واحد، ولا كفارة عليها ولا قضاء، ولو طاوعته، عزر كل واحد منهما بخمسة وعشرين سوطا.

1678. التاسع عشر: قال الشيخ (رحمه الله): لو وطئها نائمة أو مكرهة، صح صومها، وعليه كفارتان (5)، ونحن نمنع ذلك في النائمة.

قال: ولو أكرهها لا جبرا، بل ضربها حتى مكنته من نفسها أفطرت، ولزمها

Page 483