426

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

ضعيفا، إذا تحفظ من ابتلاع أجزائه، ولو وجد طعمه في حلقه لم يفطر.

1614. الثاني والأربعون: كل ما يدخل الفم ولا يتعدى الحلق، لا بأس به، كمص الخاتم، ومضغ الطعام للصبي، وزق الطائر.

1615. الثالث والأربعون: لو أدخل شيئا في فمه وابتلعه سهوا، فإن كان لغرض صحيح، فلا قضاء عليه، وإلا وجب القضاء.

ولو تمضمض فابتلع الماء سهوا، فإن كان للتبرد، فعليه القضاء، وإن كان للصلاة، فلا شئ عليه، وكذا لو ابتلع ما لا يقصده كالذباب، ولو فعله عمدا أفطر.

1616. الرابع والأربعون: يجوز للصائم السواك، سواء كان رطبا أو يابسا، أول النهار أو آخره، ولو كان السواك يابسا، جاز أن يبل بالماء ويتسوك به، ويتحفظ من ابتلاع رطوبته، وكذا يجوز أن يتسوك بالماء إذا قذفه.

1617. الخامس والأربعون: إنما يبطل الصوم بما عددناه إذا وقع عمدا، أما لو وقع نسيانا فلا، وكذا ما يحصل من غير قصد، كالغبار الذي يدخل حلقه من الطريق (والذبابة) (1) وكذا لو صب في حلقه شئ كرها.

أما لو توعد على ترك الإفطار، وخوف حتى أكل، فكذلك عندنا، وقال الشيخ: يفطر (2) وليس بجيد.

1618. السادس والأربعون: لو فعل المفطر جاهلا بالتحريم، فالوجه الإفساد، وفي الكفارة نظر.

Page 469