404

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

بعضه، ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه.

قال ابن إدريس: المراد بالمتاجر أن يشتري الإنسان مما فيه حقوقهم (عليهم السلام)، ويتجر في ذلك، قال: ولا يتوهم متوهم أنه إذا ربح في ذلك المتجر شيئا لا يخرج منه الخمس (1).

1540. السادس: كما يسوغ للإمام أن يحل في زمانه، فكذلك يسوغ له أن يحل بعده، ومنع ابن الجنيد (2) ضعيف.

1541. السابع: اختلف علماؤنا في الخمس في حال غيبة الإمام.

فأسقطه قوم.

ومنهم من أوجب دفنه.

ومنهم من يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على وجه الاستحباب.

ومنهم من يرى عزله، فإن خشي من الموت وصى به إلى من يثق بدينه وعقله ليسلمه إلى الإمام إن أدركه، وإلا وصى به كذلك إلى أن يظهر.

ومنهم من يرى صرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضا، لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية، وهو حكم يجب مع الحضور والغيبة (3) وهو أقوى.

Page 444