402

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

استيعاب كل طائفة، بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد جاز.

1533. السابع: مستحق الخمس من الركاز والمعادن، هو المستحق له من الغنائم، ولا يجوز صرف حق المعدن إلى من وجب عليه، لانتفاء تحقق الإخراج حينئذ.

1534. الثامن: الأسهم الثلاثة التي للإمام ملكه يصنع بها ما شاء، من نفقة، وصدقة، ونقل، وغير ذلك، والثلاثة الباقية لأربابها، لا يخص القريب ولا الذكر ولا الكبير على أضدادهم، بل يفرقهم الإمام بحسب ما يراه من تسوية وتفضيل، ولا يتبع الغائب.

فإن فضل عن قدر كفاية الحاضرين شئ، جاز حمله إلى الأباعد، ولا ضمان.

الفصل الثالث: في الأنفال وفيه تسعة مباحث:

1535. الأول: الأنفال هاهنا كل ما يخص الإمام، وهو كل أرض انجلى عنها أهلها، أو سلموها طوعا بغير قتال ، وكل أرض خربة باد أهلها، سواء جرى عليها ملك أحد أو لم يجر، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية، والآجام، والأرضون الموات التي لا أرباب لها،

Page 442

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-imāmiyya | Usul