400

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

ولو عرف صاحبه، وجب صرف ما يخرجه إليه أو إلى ورثته، فإن لم يكن له وارث فالإمام.

ولو ورث مالا ممن يعلم أنه جمعه من حرام وحلال، أخرج خمسه مع الجهل، كما تقدم.

1526. الثلاثون: لا يعتبر في غنائم دار الحرب، ولا الحلال الممتزج بالحرام، ولا الأرض المبتاعة من الذمي نصاب، بل يجب الخمس في قليله وكثيره.

الفصل الثاني: في مستحقه وكيفية قسمته وفيه ثمانية مباحث:

1527. الأول: يقسم الخمس ستة أقسام، فنصفه - وهو سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى - للإمام خاصة، ونصفه للثلاثة، فسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل.

ويشرط في هؤلاء الثلاثة انتسابهم إلى عبد المطلب بن هاشم بالأب لا بالأم، وهم الآن أولاد أبي طالب ، والعباس، والحارث، وأبي لهب، ولا يعطى غيرهم شيئا.

والأصح منع أولاد المطلب، خلافا لابن الجنيد (1) وللمفيد (2) في أحد قوليه.

Page 440

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-imāmiyya | Usul