393

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

المقصد السادس: في الخمس وفيه فصول الفصل الأول: فيما يجب فيه وفيه ثلاثون بحثا:

1497. الأول: يجب الخمس في سبعة أصناف:

الغنائم من دار الحرب، والمعادن، والكنوز، والغوص، وفاضل مؤونته ومؤونة عياله عن السنة من أرباح التجارات والصناعات والزراعات، والحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم.

1498. الثاني: الغنائم التي تؤخذ من دار الحرب، يجب فيها الخمس مما حواه العسكر، وما لم يحوه، أمكن نقله أو لا، مما يصح تملكه.

1499. الثالث: ما يؤخذ في دار الحرب منهم، إذا كان في أيديهم غصبا من مسلم أو معاهد، لا يجب الخمس فيه، ويجب رده على المغصوب منه.

1500. الرابع: الخمس يجب في الغنيمة قلت أو كثرت.

Page 433