380

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

المقصد الخامس: في زكاة الفطرة وفيه فصول الفصل الأول: في من تجب عليه وفيه واحد وثلاثون بحثا:

1436. الأول: زكاة الفطرة واجبة بشرط الحرية والتكليف والغنى، فلا تجب على المملوك، بل تجب على السيد ابتداء.

وحكم أم الولد، والمدبر، والمكاتب المشروط، حكم القن ، أما المطلق فإن لم يؤد شيئا فالفطرة على المولى، وكذا إن أدى وعاله مولاه، وإن أنفق من كسبه وجب عليه وعلى السيد بالحصص، إن ملك بالحرية ما يجب معه الزكاة.

1437. الثاني: لا زكاة على الصبي والمجنون. ولا يجب على الولي الإخراج عنهما إجماعا، وكذا لا تجب على من أهل شوال وهو مغمى عليه.

1438. الثالث: الفقير لا زكاة عليه، وهو من يحل له أخذ زكاة المال، وقال ابن الجنيد: يجب على من فضل عنده من مؤونته ومؤونة عياله صاع (1) وليس بمعتمد.

Page 419