287

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

المسبوق، وأن يؤم من يكرهه المأمومون.

ويكره أن يؤم الأعرابي بالمهاجرين، والمجذوم، والأبرص، والمحدود بعد توبته، وصاحب الفالج، والسفيه، والأغلف غير المتمكن من الختان من ليس كذلك.

1089. الحادي عشر: لا يتقدم أحد على غيره في مسجده، ولا في منزله، ولا في إمارته إلا بأذنه، وإن كان أقرأ منه، إذا كان ممن يمكنه إمامتهم، ولو دخل السيد بيت العبد كان السيد أولى بالإمامة.

ويستحب أن ينتظر الإمام الذي جرت عادته بالصلاة في المسجد، ولو خيف فوات وقت الفضل قدم غيره.

1090. الثاني عشر: الهاشمي أولى بالإمامة من غيره إذا كان بشرائط الإمامة.

1091. الثالث عشر: إذا تشاح الأئمة، كان من يختاره المأمومون أولى، فإن اختلفوا، قدم الأقرأ، وهو الأبلغ في الترتيل، ومعرفة المخارج والإعراب، فيما يحتاج إليه في الصلاة.

فإن تساويا في ذلك قدم الأفقه، فإن تساويا فالأشرف، وهو أعلاهما نسبا وقدرا، وأفضلهما في نفسه.

فإن تساويا فالأقدم هجرة.

فإن تساويا فالأسن، وهو من كان سنه في الإسلام أكثر.

فإن تساويا فالأصبح وجها، وهذا التقديم على سبيل الأولوية، فلو قدم المفضول هنا جاز.

Page 322