279

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

والمرأة تقف خلف الإمام وجوبا عند بعض علمائنا، وكذا الخنثى المشكل.

ولو اجتمع الخنثى والمرأة وقفت المرأة خلف الخنثى وجوبا على ذلك القول.

ولو كان الإمام امرأة وقفت النساء إلى جانبها، وكذا العاري إذا صلى بالعراة جلوسا، ويبرز عن سمتهم بركبتيه .

ويكره أن يقف المأموم وحده، ولا تبطل صلاته بذلك.

ويستحب تقديم أهل الفضل في الصف الأول، ويكره تمكين الصبيان والعبيد، والمجانين منه (1).

ويستحب أن يقف الإمام في مقابلة وسط الصف (2)، ويتقدم الرجال على الصبيان، والصبيان على الخناثى، والخناثى على النساء.

ولو وقف النساء في الصف الأخير فجاء رجال وجب أن يتأخرن إذا لم يكن للرجال موقف أمامهن.

1072. الثامن: إذا كان الإمام ممن يقتدى به لم يجز للمأموم القراءة خلفه في الجهرية والإخفاتية، ويستحب في الجهرية إذا لم يسمع ولا همهمة، أن يقرأ، هذا أجود ما حصلناه من الأحاديث (3) في هذا الباب.

وإذا فرغ الإمام من الفاتحة قال المأموم: الحمد لله رب العالمين، استحبابا.

Page 314