255

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

غاب القمر ليلا في حال انخسافه، أو طلع الفجر على القمر المنخسف، أو ابتدأ خسوفه وقت طلوع الفجر.

1009. التاسع: تجب هذه الصلاة على النساء والرجال والخناثى والمسافر والحاضر والحر والعبد، ولا يشترط إذن الإمام، ولا المصر.

ويستحب للحائض أن تجلس في مصلاها، تذكر الله تعالى بعد الوضوء بقدر زمان الكسوف، وكذا النفساء.

1010. العاشر: لو فرغ من الصلاة ولم ينجل الكسوف، أعاد الصلاة استحبابا، وقول ابن إدريس بعدم استحبابه (1) وبعض علمائنا بوجوبه (2) ضعيفان.

1011. الحادي عشر: لا يستحب فيها الخطبة.

1012. الثاني عشر: لو اتفق الكسوف في وقت الفريضة، فالوجه عندي ان الوقتين ان اتسعا، تخير في البداءة بأيهما شاء، ثم يعقب بالأخرى، وإن ضاق وقت إحداهما تعينت البداءة بها، ولو تضيقا صلى الحاضرة. وقول السيد في المصباح (3) والشيخ في النهاية (4) لا تساعدهما رواية محمد بن مسلم وبريد العجلي الصحيحة عنهما (عليهما السلام) (5) عليه (6).

Page 289