626

Al-Taḥqīq waʾl-bayān fī sharḥ al-Burhān fī uṣūl al-fiqh

التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

Editor

رسالة دكتوراة

Publisher

دار الضياء-الكويت طبعة خاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

دولة قطر

وقد ترد بمعنى التعجيز، كقوله تعالى: ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾. وقوله تعالى: ﴿قل كونوا حجارة أو حديدا﴾.
وترد بمعنى التحكيم والتفويض، كقوله تعالى: ﴿فاقض ما أنت قاض﴾. ثم صيغة الأمر من جميع مل ذكرناه، ما يقتضي الإيجاب، وفيما يقتضي الندب خلاف، كما تقدم. واللوجوه الباقية ليست من معاني الأمر.
وأما صيغة النهي إذا تقيدت، فإنها ترد على وجوه على مناقضة الأمر، لا يعسر على الباحث طلبها. ومطلقها للحظر، [والمقيد] منها يرد على وجوه:
منها التنزيه، ومنها الوعيد، ومنها الدعاء، كقوله تعالى: ﴿ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا﴾.
ومنها: الإرشاد، كقوله تعالى: ﴿لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم﴾.
ومنها: بيان العاقبة، كقوله تعالى: ﴿ولا تحسبن (٦٤/ب) الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا [بل أحياء]﴾.
وترد بمعنى التحقير والتقليل، كقوله تعالى: ﴿ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم [أزواجا منهم]﴾.
وترد بمعنى إثبات اليأس، كقوله تعالى: ﴿لا تعتذروا اليوم﴾.

1 / 853