362

Al-Taḥqīq fī aḥādīth al-khilāf

التحقيق في أحاديث الخلاف

Editor

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

بيروت

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُنَّةُ الصَّلَاة أَن تفترش الْيُسْرَى وتنصب الْيُمْنَى
مَسْأَلَةٌ الْخُرُوجُ مِنَ الصَّلَاةِ بِالتَّسْلِيمِ فَرْضٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ بِلْ يَجُوزُ أَنْ يَخْرُجَ بِكُلِّ مَا يُنَافِيهَا لَنَا قَوْله ﵊ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ
أَحَدُهُمَا
٥٤٩ - أَخْبَرَنَا بِهِ الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ نَافِعٍ وَبَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذا أحدث يَعْنِي الرجل وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ وَقَدِ اضْطَّرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ
قُلْتُ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ سَبَقَ بِلَفْظٍ آخَرَ فِي مَسْأَلَة التَّشَهُّد الآخر وَذكرنَا هُنَاكَ الْجرْح للإفريقي
حَدِيثهمْ الثَّانِي
حَدِيثُ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ وَقَالَ فَإِذَا قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ وَقَدْ سَبَقَ هُنَاكَ بِإِسْنَادِهِ وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ

1 / 404