330Al-Taḥqīq fī aḥādīth al-khilāfالتحقيق في أحاديث الخلافIbn al-Jawzī - 597 AHابن الجوزي - 597 AHEditorمسعد عبد الحميد محمد السعدنيPublisherدار الكتب العلميةEditionالأولىPublication Year1415 AHPublisher LocationبيروتGenresextraction, chain of narration, and circuitHadith EvaluationThe Traditions•RegionsIraq•Empires & ErasʿAbbāsidsحَنِيفَةَ لَا تُسَنُّ الْقِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ٤٨٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدُ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا صُدْقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ حرَام بْنِ حَكِيمٍ وَمَكْحُولٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُودٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ٤٨٩ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَقَارُ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذا أسررت بِقِرَاءَتِي فاقرؤوا مَعِي وَإِذَا جَهَرْتُ بِقِرَاءَتِي فَلَا يَقْرَأَنَّ مَعِي أَحَدٌ الاعْتَمَادُ عَلَى الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ لَا عَلَى هَذَا فَإِنَّ هَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ زَكَرِيَّا وكَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَاهُمْ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ وَقَدْ سَبَقَ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَاقُلْنَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَقُلْ كَذَا غَيْرُ حَجَّاجٍ وَخَالَفَهُ أَصْحَابُ قَتَادَة مِنْهُم شُعْبَة وسعيد وَغَيْرَهُمَا فَلَمْ يَذْكُرُوا أَنَّهَ نَهَاهُمْ عَن الْقِرَاءَة وحجاج لَا يَحْتَجُّ بِهِمَسْأَلَةٌ تَجِبُ الْقِرَاءَةُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تَجِبُ إِلَّا فِي رَكْعَتَيْنِ لَنَا ثَلَاثَةٌ أَحَادِيثَ1 / 370CopyShareAsk AI