وفى الذى يأتى ذات محرم منه على السبيل التى وصفنا عليه حد الزنا وغير مزيل عنه الحد الذى أوجبه الله تعالى على من أتى فرجا محرما من الغرائب إتيانه ذلك من ذات محرم منه العقد الذى عقده عليها على علم منهما بفساده وأن ذلك غير محل لهما شيئا كان حراما عليهما قبل ذلك وقال فيه قولكم فى الراكب ذلك من غربية ببذل ما بذل لها
وفى راكب ذلك من الغريبة ببذل ما يبذل لها على إمكانها إياه من نفسها ما قلتم فى فاعل ذلك بذات محرم منه من أصل أو قياس فلن يقولوا فى أحدهما قولا إلا ألزموا فى الآخر مثله
PARATEXT|
تم السفر الأول من مسند عبد الله بن عباس ويليه السفر الثانى وأوله ذكر ما لم يمض ذكره من حديث أبى أسامة زيد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
Page 576