551

Tahdhīb al-Āthār

تهذيب الآثار

Editor

محمود محمد شاكر

Publisher

مطبعة المدني

Publisher Location

القاهرة

وفى خبر البراء الذى ذكرناه قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضرب عنق الذى تزوح امرأة أبيه الدليل الواضح والبيان البين عن خطأ قول من زعم أن رجلا من المسلمين لو تزوح أخته أو عمته أو غيرها من محارمه التى نص الله على تحريمها فى كتابه وعقد عليها عقدة نكاح ثم وطئها وهو بتحريم الله ذلك عليه عالم أن للمنكوحة من محارمه مهر متاعها وأنه لا حد عليه ولا عليها عقوبة ولا تعزيز وأن النكاح الذى عقد عليها شبهة توجب درأ الحد عنهما ويلزم الرجل لها به مهر إذا وطئها

وذلك أن فاعل ذلك على علم منه بتحريم الله ذلك على خلقه إن كان من أهل الإسلام إن لم يكن مسلوكا به فى العقوبة سبيل أهل الردة بإعلانه استحلال مالا لبس فيه على ناشىء نشأ فى أرض الإسلام أنه حرام فغير مقصر به عن عقوبة الزناة الذين جعل الله عقوبة البكر غير المحصن منهم الجلد والثيب المحصن منهم الرجم لأنه بفعله ذلك آت فرجا حرم الله عليه إتيانه على علم منه بتحريم الله ذلك عليه فى حال إتيانه إياه

ويسأل قائلوا هذه المقالة عن صفة الزنا فلن يصفوا ذلك بصفة إلا وجدوها فى الناكح ذات المحرم منه فإنها موجودة فيه

Page 574