898 حدثنا عمرو بن على الباهلى قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا يونس عن الحسن فى رجل زنى بأخته قال حده حد الزانى
فإن قال وما علة قائلى هذه المقالة
قيل علتهم فيها أن الله تعالى ذكره أوجب فى كتابه على الزناة الأبكار الأحرار جلد مئة وعلى لسان رسوله تغريب عام وعلى المحصنين منهم بالأزواج الرجم ولم يخص بحكمه على من حكم بذلك عليه الزناة بالأجنبيين دون الزناة بذوات المحارم
قالوا فالزانى بذات محرمه زان لحكمه حكم الزانى بغير ذات المحرم منه وأنكروا صحة الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمر بضرب عنق المعرس بامرأة أبيه
وقالوا أما حديث البراء فإنه رواه أشعث النقاش عن عدى بن ثابت وأشعث وعدى ممن لا يحتج فى الدين بنقلهما
وأما أبو الجهم الذى روى عنه مطرف فإنه شيخ مجهول
قالوا وحديث معاوية بن قرة أوهى وأضعف لأنه خبر لا يعرف له مخرج إلا من حديث خالد بن أبى كريمة ومثل خالد بن أبى كريمة لا يحتج به فى الدين
Page 571