542

Tahdhīb al-Āthār

تهذيب الآثار

Editor

محمود محمد شاكر

Publisher

مطبعة المدني

Publisher Location

القاهرة

وعلة قائلى هذه المقالة أن حد الزانى إنما يجب على من زنى والزنا هو ما وصفت قبل من إتيان الرجل امرأة حراما دون إتيان البهائم

وفى هذا الخبر أيضا أعنى خبر عباد عن عكرمة عن ابن عباس نظيرة علة القائلين حد من أتى ذات محرم منه القتل بالسيف وخالف بين حكمه وحكم من فجر بغير ذوات محارمه

فإن قال لنا قائل بين لنا من قائل ذلك من أهل القدوة لنعرفه

قيل

887 حدثنى قتادة بن سعيد بن قتادة السدوسى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنى أبى عن قتادة قال أتى الحجاج بن يوسف برجل زنى بأخته فسأل عنها مطرف بن عبد الله الشخير فقال يضرب بالسيف

فأمر به الحجاج فضرب

Page 564