519

Tahdhīb al-Āthār

تهذيب الآثار

Editor

محمود محمد شاكر

Publisher

مطبعة المدني

Publisher Location

القاهرة

قيل له أما اعتلال من اعتل بأن الوتر فرض وأن سبيله سبيل سائر الصلوات المكتوبات فى أنه غير جائز أداؤه على ظهر فقد أتينا على البيان عن فساده فى كتابنا هذا وغيره بما أغنى عن إعادته أو الزيادة فيه لمن وفق لفهمه وأما ما روى فى ذلك عن ابن عمر أنه كان يصلى التطوع على راحلته بالليل فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض فإنه لا حجة فيه لمحتج بأن ابن عمر كان يفعل ذلك من أجل أنه كان لا يرى جائزا للمرء أن يوتر راكبا وأنه كان يرى أن الوتر فرض كسائر الصلوات المكتوبات

وذلك أنه جائز أن يكون نزوله للوتر إلى الأرض كان اختيارا منه ذلك لنفسه وطلبا للفضل لا على أن ذلك كان عنده الواجب عليه الذى لا يجوز غيره

هذا لو لم يكن ورد عن ابن عمر بخلاف ذلك خبر فكيف والأخبار عنه بخلاف ذلك من الفعل متظاهرة

فإن قال فاذكر لنا الأخبار الواردة عن ابن عمر بخلاف ذلك

قيل

852 حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرنى نافع أن ابن عمر كان يوتر على راحلته

853 حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بنحوه

Page 541