181Tahdhīb al-ajwibaتهذيب الأجوبةIbn Ḥāmid al-Ḥanbalī - 403 AHابن حامد الحنبلي - 403 AHEditorالسيد صبحي السامرائيPublisherعالم الكتبEditionالأولىPublication Year١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مPublisher Locationمكتبة النهضة العربيةGenresHanbali Jurisprudence and its Principles•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258صورة ذلك ما رواه عنه صالح قال أبي: يقطع في كل شيء قيمته ثلاثة دراهم.وقال في رواية حنبل: لا يقطع الرجل إذا سرق من امرأته، فإذا بان كل واحد عن صاحبه قطع.وقال في رواية صالح: إذا كانا جميعا، هذا جائز لا يقطع.وروى عنه رواية أخرى مطلقا فقال: قلت: الرجل يسرق من امرأته، والمرأة من زوجها؟ قال: ليس عليهما قطع.وقال في رواية أبي طالب والمروذي في الرجل إذا باع نفسه، أو الأمة تضرب، ولم يقل يحد.وقال أبو يوسف: لا يجاوز عشرا.من ذلك أيضا ما قاله في الشهادات في رواية الفضل بن زياد عنه إن كان عدلا يحسن الأدب، يعلم ما يأتي وما يذر قبلت شهادته.وقال في مكان آخر: إذا كان عالما عدلا وربما زاهدا فقرنها بشرائط سبع.ومن ذلك أيضا إطلاقه في شهادات أهل الذمة في السفر، قال في مكان: إذا كان على مثل ما فعله أبو موسى حلفت وقبلت عند الضرورة.1 / 197CopyShareAsk AI