420

Taḥbīr al-mukhtaṣar wa-huwa al-sharḥ al-wasaṭ li-Bahram ʿalā mukhtaṣar Khalīl

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Editor

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

قوله: (بِلا ضَرُورَةٍ) راجع إلى المسألتين معًا كما علمت (١).
(المتن)
وَاقْتِدَاءُ مَنْ بِأَسْفَلِ السَّفِينَةِ بِمَنْ بِأَعْلَاهَا، كَأَبِي قُبَيْسٍ. وَصَلَاةُ رَجُلٍ بَيْنَ نِسَاءٍ وَبِالْعَكْسِ وَإِمَامَةٌ بِمَسْجِدٍ بِلَا رِدَاءٍ وَتَنَفُّلُهُ بِمِحْرَابِهِ. وَإِعَادَة جَمَاعَةٍ بَعْدَ الرَّاتِبِ وَإِنْ أَذِنَ، وَلَهُ الْجَمْع إِنْ جَمَعِ غَيْرُهُ قَبْلَهُ إِنْ لَمْ يُؤَخِّرْ كَثِيرًا وَخَرَجُوا إِلَّا بِالْمَسَاجِدِ الثَّلاثَةِ فَيُصَلُّونَ بِهَا أفْذَاذًا إِنْ دَخَلُوهَا، وَقَتْلُ كَبُرْغُوثٍ بِمَسْجِدٍ وَفِيهَا يَجُوزُ طَرْحُهَا خَارِجَهُ وَاسْتُشْكِلَ،
(الشرح)
قوله: (وَاقْتِدَاءُ مَنْ بِأَسْفَلِ السَّفِينَةِ بِمَنْ بِأَعْلاهَا) أي: ومما يكره أيضًا صلاة (٢) من بأسفل السفينة بمن بأعلاها، قال في المدونة: ولكن يصلون فوق بإمامٍ وأسفل بإمامٍ.
ابن حبيب: فإن صلى الأسفلون بصلاة الأعلى (٣) أعادوا في الوقت (٤).
قوله: (كَأَبِي قُبَيْسٍ) إشارة إلى قول مالك: ولا يعجبني أن يصلى على أبي قبيس وَقُعَيْقِعَان (٥) بصلاة الإمام في المسجد الحرام (٦). يريد: لبعده عن إمامه وأنه لا يمكنه مراعاة فعله في الصلاة.
قوله: (وَصَلاةُ رَجُلٍ بَيْنَ نِسَاءٍ وبِالْعَكْسِ) أي: ومما يكره أيضًا صلاة الرجل بين النساء وصلاة المرأة بين الرجال، وكأنه فهم (٧) ذلك من المدونة (٨).
قوله: (وَإِمَامَةٌ بِمَسْجِدٍ (٩) بِلا رِدَاءٍ) يعني: أنه يكره لأئمة المساجد الصلاة بغير رداء، وقاله في المدونة قال فيها: وأما الإمام في السفر أو في داره أو بموضع اجتمعوا فيه

(١) في (ن): (علمته).
(٢) في (ن ٢): (الصلاة).
(٣) في (ن): (من كان الأعلى).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٧٥، والتوضيح: ١/ ٤٦١.
(٥) في (ز): (وقيقِعان). وفي (ن): (بقيقعان).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ١٧٥.
(٧) في (ن ٢): (فهموا)، وفي (ن): (وكأنهم فهموا).
(٨) انظر: المدونة: ١/ ١٩٥.
(٩) انظر: المدونة: ١/ ١٧٨.

1 / 422