412

Taḥbīr al-mukhtaṣar wa-huwa al-sharḥ al-wasaṭ li-Bahram ʿalā mukhtaṣar Khalīl

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Editor

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

على القوم وإلا أعادوا (١).
قوله: (أَوِ امْرَأَةً) هو معطوف على المجرور بالباء وهو (بمن (٢» أي: وبطلت الصلاةُ أيضًا باقتداء بامرأةٍ، ونحوه في المدونة (٣) وهو منصوص لمالك، ويحتمل أن يكون معطوفًا على المنصوب؛ أي: وبطلت أيضًا صلاة من اقتدى بمن بان كونه امرأة. قال في الطراز (٤): والمشهور أن ذلك عام في الفرض والنفل للرجال والنساء، وروي عن مالك أنها تؤم أمثالها من النساء.
قوله: (أَوْ خُنْثَى) يريد إذا كان مشكلًا (٥).
قال (٦) صاحب الكافي (٧): ولا تجوز إمامته بحال، فإن أمَّ أبطل (٨) على من ائتم به، وشهر ابن بشير عدم صحة إمامته. وأما غير المشكل فقال في كتاب ابن سحنون ومثله لسند إن حكم له بالذكورة (٩) صحت الصلاة أو بالأنوثة (١٠) فالإعادة أبدًا (١١).
قوله: (أَوْ مَجْنُونًا) لا خلاف في بطلان صلاة من اقتدى (١٢) به، قاله (١٣) الجزولي في شرح الرسالة.
مالك (١٤): ولا بأس بإمامته في حال إفاقته (١٥).

(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٩١.
(٢) في (ن ٢): (من).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٧٧.
(٤) انظر: الذخيرة: ٢/ ٢٤١ و٢٤٢.
(٥) قوله: (إذا كان مشكلًا) يقابله في (ن) و(ن ٢): (المشكل).
(٦) قوله: (قال) زيادة من (ن ٢).
(٧) انظر: الكافي: ١/ ٢١٠.
(٨) في (ن): (بطل).
(٩) في (ن) و(ن ٢): (بالذكورية).
(١٠) في (ن): (بالأنوثية).
(١١) قوله: (أبدًا) ساقط من (ن ٢). وانظر: الذخيرة: ٢/ ٢٤٢.
(١٢) في (ن): (ائتم).
(١٣) في (ن): (قال).
(١٤) قوله: (مالك) زيادة من (ن)
(١٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٨٧.

1 / 414