391

Taḥbīr al-mukhtaṣar wa-huwa al-sharḥ al-wasaṭ li-Bahram ʿalā mukhtaṣar Khalīl

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Editor

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

وَفِعْلُهُ لِمُنْتَبهٍ آخِرَ اللَّيْلِ، وَلَمْ يُعِدْهُ مُقَدِّمٌ، ثُمَّ صَلَّى وَجَازَ، وَعَقِيبَ شَفْعٍ مُنْفَصِلٍ بِسَلَامٍ، إِلَّا لاِقْتِدَاءٍ بِوَاصِلٍ وَكُرِهَ وَصْلُهُ، وَوِتْرٌ بِوَاحِدَةٍ، وَقِرَاءَةُ ثَانٍ مِنْ غَيرِ انْتِهَاءِ الأَوَّلِ، وَنَظَرٌ بِمُصْحَفٍ فِي فَرْضٍ، وَأَثْنَاءَ نَفْلٍ، لَا أَوَّلَهُ، وَجَمْعٌ كَثِيرٌ لِنَفْلٍ أَوْ بِمَكَانٍ مُشْتَهِرٍ، وَإِلَّا فَلَا.
(الشرح)
قوله: (وَتَرَاوِيحُ) أي: ومما يستحب أيضًا صلاة التراويح للعمل المستمر من زمن (١) عمر وإلى (٢) يومنا (٣) هذا (٤)، والمراد بها قيام رمضان، وإنما سميت بذلك لما يتخلل بين كلّ تسليمتين من الراحة (٥)؛ لأنَّ السلف رضوان الله عليهم كانوا يطيلون القيام فيصلون (٦) تسليمتين ثم يجلس الإمام للاستراحة، وهذا ظاهر المذهب، وقال في الكافي (٧): هو سُنَّة.
قوله: (وَانْفِرَادٌ فيها إِنْ لَمْ تُعَطَّلِ المَسَاجِدُ) ابن شاس: ولو انفرد الواحد (٨) في بيته لطلب السلامة من قصد إظهار النافلة لكان أفضل له على المشهور ما لَمْ يؤدِّ ذلك إلى تعطيل المساجد (٩).
ابن راشد: ولم أرَ ما ذكره من الخلاف.
قوله: (وَالخَتْمُ فِيهَا) أي: ومما يستحب أيضًا الختم في التراويح ليقف المصلون على سماع جميع القرآن، ولو (١٠) اقتصر رجل على سورة من أول الشهر إلى آخره لأجزأتهم (١١)،

(١) قوله: (من زمن) يقابله في (ن) و(ن ٢): (في زمان).
(٢) في (ن ٢): (إلى).
(٣) قوله: (من زمن عمر وإلى يومنا) يقابله في (ز): (في زمن عمر إلى يومنا).
(٤) قوله: (هذا) زيادة من (ن ٢).
(٥) في (ن): (المراحاة).
(٦) في (ن ٢): (ويصلون).
(٧) انظر: الكافي: ١/ ٢٥٦.
(٨) في (ن ٢): (واحد).
(٩) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٣٤.
(١٠) في (ن ٢): (فلو).
(١١) في (ن) و(ن ٢): (لأجزأه).

1 / 393