388

Taḥbīr al-mukhtaṣar wa-huwa al-sharḥ al-wasaṭ li-Bahram ʿalā mukhtaṣar Khalīl

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Editor

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

القاسم: لا يعتد به وعليه فيخر ساجدًا و(١) يسجد للسهو إن اطمأن في الركوع الذي فعله ساهيًا عن السجدة (٢).
فصلٌ [في صلاة النافلة]
(المتن)
فَصْلٌ نُدِبَ نَفْلٌ، وَتَأَكَّدَ بَعْدَ مَغْرِبٍ: كَظُهْرٍ، وَقَبْلَهَا كَعَصْرٍ بِلَا حَدٍّ، وَالضُّحَى وَسِرٌّ بِهِ نَهَارًا، وَجَهْرٌ لَيْلَا وَتَأَكَّدَ بِوِتْرٍ وَتَحِيَّةِ مَسْجِدٍ، وَجَازَ تَرْكُ مَارٍّ، وَتَأَدَّتْ بِفَرْضٍ، وَبَدْءٌ بِهَا بِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ قَبْلَ السَّلَامِ عَلَيْهِ ﵌، وإيقَاعُ نَفْلٍ بِهِ بِمُصَلَّاهُ ﵌، وَالْفَرْضُ بِالصَّفِّ الأَوَّلِ. وَتَحِيَّةُ مَسْجِدِ مَكَّةَ الطَّوَافُ.
(الشرح)
قوله: (نُدِبَ نَفْلٌ وَتَأَكَّدَ بَعْدَ مَغْرِبٍ كَظُهْرٍ، وَقَبْلَهَا كَعَمْرٍ بِلا حَدٍّ) يريد أنَّ النفل (٣) يستحب ويتأكد بعد صلاة المغرب كما يتأكد بعد صلاة الظهر، وكذلك يتأكد قبل الظهر كما يتأكد قبل العصر، وليس في ذلك حد بعدد من الأعداد بل يصلي ما تيسر.
قوله: (وَالضُّحَى) أي: ومما يستحب أيضًا صلاة (٤) الضحي، وقد علمت أنه معطوف على قوله: (نفل) أي: ندب نفل (٥) وضحيّ، ولهذا لو جرد قوله: (والضحى) من الألف واللام لكان أحسن، ويحتمل وهو الظاهر أن يكون معطوفا على فاعل تأكد أي: تأكد الندب بعد المغرب وفي الضحى (٦)، وأكثر الضحى ثماني ركعات وأقله ركعتان.
قوله (٧): (وَسِرٌّ بِهِ نَهَارًا، وَجَهْرٌ لَيْلًا) أي: ومما يستحب أيضًا لسر بالنافلة نهارًا والجهر به (٨) ليلًا، وروي عن مالك أنه إذا كان وحده بالنهار

(١) في (ن): (أو).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٢٠.
(٣) في (ن) و(ن ٢): (التنفل).
(٤) قوله: (صلاة) ساقط من (ز).
(٥) قوله: (نفل) ساقط من (ن).
(٦) قوله: (ويحتمل وهو الظاهر ... بعد المغرب وفي الضحى) زيادة من (ن ٢).
(٧) قوله: (قوله:) ساقط من (ز).
(٨) في (ن ٢): (بها).

1 / 390