فإن لم تَكُن مُزوَّجة فيُمكِن أن يَخطِبها، وإن كانت مُزوَّجة فمُشكِلة.
فالذي أَرَى في هذه المَسأَلةِ أنه إذا أَحبَّها محَبَّةَ جِنْس -بمعنى: أَحَبَّ جِنْس هذه المَرأةِ- فهذا لا شَكَّ أنَّه ليس فيه مانِع، ولا يَحصُل فيه مَفسَدة، وأمَّا إذا أَحبَّها مَحبَّة شَخْصية فإنَّ الأمر خَطير.