511

Al-Tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

فصل
يصحُّ السَّلَمُ فِي الحيوانِ ولو فِي الطيرِ (١)، خلافًا لما فِي "البويطي".
ولو بجارية صغيرة فِي كبيرة، خلافًا لأبي إسحاق؛ إذ تصيرُ عندَهُ فِي معنى قرْضِ الجَوَارِي، ولم يعتبِرِ الجمهورُ ذلك، بل يُمَكَنُ مِن تسلِيمِها عمَّا (٢) عليهِ على الأرْجَحِ، ولا يمتنِعُ الوَطْءُ.
وفِي السُّكَّرِ على النَّص، وفِي القَنْدِ (٣) صرَّح به الماورديُّ، وفي (٤) الآجُرِّ على الأصَحِّ (٥).

(١) قال في "الأم" (٣/ ١١٨): ولا بأس أن يسلف الرجل في الإبل وجميع الحيوان بسن وصفة وأجل كما يسلف في الطعام، ولا بأس أن يبيع الرجل البعير بالبعيرين مثله أو أكثر يدًا بيد، وإلى أجل، وبعيرًا ببعيرين وزيادة دراهم يدًا بيد ونسيئه، إذا كانت إحدى البيعتين كلها نقدًا أو كلها نسيئة، ولا يكون في الصفقه نقد ونسيئة، لا أبالي أي ذلك كان نقدًا، ولا أنه كان نسيئة، ولا يقارب البعير ولا يباعده؛ لأنه لا ربا في حيوان بحيوان.
(٢) "عما": سقط من (ل).
(٣) القند عصارة قصب السكر إذا جمد.
(٤) "في": زيادة من (ز).
(٥) قال في "أسنى المطالب" (٢/ ١٣٤): ويصح المسلم في الشمع والآجر لما مر، نعم يمتنع في الآجر الملهوج، وهو الذي لم يكمل نضجه واحمر بعضه واصفر بعضه، نقله =

2 / 68