506

Al-Tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

ويصحُّ بسَلْخِ الشَّهرِ الفُلانِيِّ، واستهلالِهِ، لا عَقِبَهُ على النَّصِّ، وقد يقرُبُ الجوازُ فِي العَقِبِ.
والأشهُرُ والسَّنَةُ مُعتَبَرَةٌ بالأهِلَّةُ (١) ما لم يقيِّد، وتَمَّمَ المنكَسِرَ ثلاثِينَ (٢).
* * *
٣ - الشرطُ الثالثُ (٣): أن يكونَ المُسْلَمُ فِيهِ (٤) مَقدُورًا على تسليمِهِ فِي الحالِ، إن كان حالًّا، وإلَّا فعِندَ حُلولِ الأجلِ، إلَّا فِي قدْرٍ يُعتَبَرُ تحصيلُهُ وقتَ الباكورةِ على الأصحِّ.
ولا بدَّ من وجودِهِ فِي المكانِ الذي يُعْتَبَرُ فيه التَّسليمُ، ولو بالنَّقلِ للبيع عادةً (٥).
ولو عَيَّنَ ثمرةَ بُستانٍ أو قريةٍ صغيرةٍ، لم يصحَّ، ولو (٦) عَيَّنَ ثَمَرَةَ قريةٍ كبيرةٍ صَحَّ.
* * *

(١) في (ل): "تعتبر فيهما الأهلة".
(٢) "الوسيط" (٣/ ٤٢٦).
(٣) في (ب): "الثاني".
(٤) في (ز): "منه".
(٥) "عادة" سقط من (ل).
(٦) في (ل): "وإن".

2 / 63