495

Al-Tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

باب بيع العبد المأذون
وهو صحيحٌ بمُقْتَضى الإذْن اتِّفاقًا، لا مِن غير المأذونِ على المذهبِ.
وليس لهما أن يؤجِّرا أنفسَهُما إلا فِي حالةٍ واحدةٍ، وهي حيثُ تعلَّق حقٌّ ثالثٌ بالكسبِ بسببِ زوجتِهِ بإذنٍ أو (١) ضمانٍ (٢) بإذنٍ ونحوِهِما، فلهما ذلك.
وللمأذونِ أن يشتريَ (٣) مَن يَعْتِقُ على سيِّدِهِ على (٤) أصحِّ القولينِ عندَ الشافعيِّ ﵁، كذا فِي "الأم" (٥)، قال: وبه آخُذُ.
وخالَفَ المُتأخِّرونَ تبغا للبغويِّ، فصحَّحوا (٦) المنْعَ، واختارَ بعضُهُم المنْعَ، إن قال: "أتَّجِرُ لا أشْتَرِي".

(١) في (ل): "و".
(٢) في (أ، ب) "بضمان".
(٣) في (ل): "وللمأذون أن يشتري ذلك، وللمأذون أن يشتري".
(٤) في (ل): "في".
(٥) "الأم" (٦/ ٢٥٣).
(٦) في (أ): "وصححوا".

2 / 52