490

Al-Tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

فاللازِمُ مِنَ الجَانِبَيْنِ تِسعةَ عَشرَ، عَدَّ المَحَامِلِي منها تِسعةً (١):
١ - ٢ - البيعُ والسَّلَمُ بعْدَ لُزومِهِمَا.
٣ - والقرْضُ بعْدَ زَوالِ مِلْكِ المُقتَرِضِ عنِ الذِي أقرضَه (٢).
٤ - والصُّلحُ.
٥ - ولَوْ أثَبْنا علَى الهِبةِ إذَا كانَ بعْدَ القَبضِ لِغَيرِ الفَرْعِ.
٦ - والحَوَالةُ.
٧ - والعاريةُ للرهن أو للدفْنِ (٣) إذا وَقَعَ ذلك.
٨ - والمأخوذُ بالشُّفعة (٤)، والإجارةُ بعد لزومهما على ما تقدم.
٩ - والمساقاةُ.
١٠ - والمُزارعةُ الصَّحيحةُ.
١١ - ١٢ - والمُسابقةُ والمُناضلةُ، على الأصحِّ فِيهِما.

(١) في "اللباب" (ص ٢١٣)، وانظر: الأشباه لابن الوكيل ١/ ٣٧٥، المجموع ٩/ ١٧٥، مختصر قواعد الزركشي ٥٥١، الأشباه للسيوطي ٢٧٦.
وفي هامش (ز): "مراد الشيخ أن المحاملي عدَّ تسعة من مجموع ما ذكره، وليس مراده التسعة التي أولها البيع".
(٢) في (ب): "اقترضه".
(٣) في (أ): "للدين".
(٤) في (ل): "للشفعة".

2 / 47

Al-Tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī | Usul