461

Al-Tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

* ومِنَ الفاسِدِ على الأصحِّ: بيعُ ما استغرقَتِ الوصيةُ منافِعَهُ، أو ما أمكنَ فيه الاستغراقُ إذا كان البيعُ لغَيرِ المُوصَى له، وكانتْ غيرَ مؤقتةٍ بزمانٍ مُعيَّنٍ، ومِن ذلكَ بيعُ حامِلٍ مع استثناءِ حَمْلِها؛ لفظًا أو شَرْعًا.
١٢ - وبيعُ المُصحَفِ والحديثِ ونحوِه مِن الكافِرِ.
١٣ - والعَرَايَا فِي خَمسةِ أوسُقٍ، أو فِي غيرِ الرُّطبِ والعِنبِ.
١٤ - وبيعُ اللحمِ بالحيوانِ (١).
١٥ - والبيعُ المُقتضِي للتَّفريقِ فِي المِلْكِ في (٢) الآدميِّ بيْنَ غَيرِ المميِّزِ وأُمِّه، ثُم أُمِّها أو الأبِ.
١٦ - واشتراطُ الرهْنِ مَجْهُولًا.
١٧ - واشتراطُ الكفيلِ مَجْهُولًا.
١٨ - وبيعُ اثنينِ عبديْنِ لكلٍّ مِنهما عبدٌ بثمنٍ واحدٍ، ولَم يَعْلَمْ كلُّ واحدٍ منهما ما لَهُ مِن (٣) الثمنِ.

(١) بيع اللحم بالحيوان على ضربين:
(أ) أن يكون الحيوان مأكول اللحم، فإن بيعه لا يجوز بلحم بحال.
(ب) أن يكون الحيوان غير مأكول اللحم، ففيه قولان؛ فإن باع حيوانًا بلبن جاز، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول، فإن باع شاة لبونًا بشاة لبون لم يجز.
راجع "الحاوي" (٥/ ١٢٥)، و"شرح السنة" (٨/ ١٢٨). .
(٢) في (ل): "من".
(٣) في (ل): "في".

2 / 18

Al-Tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī | Usul