457

Al-Tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

والمنذورةِ (١) ولحمِ التطوعِ، فِي غيرِ القدْرِ المالكِ لَهُ.
٦ - والمرهونُ بعْدَ القبضِ مِن غيرِ المرتهِنِ بغير إذنِ شرعيٍّ.
٧ - والرِّبَا.
٨ - وبيعُ حَبَلِ الحَبَلَةِ (٢)، والمَضَامِينِ، والمَلاقِيحِ (٣).
٩ - وبيعٌ وشرْطٌ (٤) مفسِدٌ.
١٠ - والمنابذةُ.
١١ - والمُلامَسةُ.
١٢ - والحَصَاةُ (٥).

(١) في (ل): "المنذورة".
(٢) وحبل الحبلة على نوعين:
(أ) بيع يتابيعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم ينتج التي في بطنها.
(ب) أن يبيع بثمن مؤجل إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها.
راجع: "الحاوي" (٥/ ٣٣٨)، و"شرح السنة" (٨/ ١٣٧).
(٣) "المضامين": ما في أصلاب الفحول، و"الملاقيح": ما في أرحام الإناث، وقيل بالعكس، راجع: "الأم" (٣/ ٣٧)، و"الروضة" (٣/ ٣٩٦)، و"الحاوي" (٥/ ٣٤٠)، و"الزاهر" (ص ٢٨٧).
(٤) في (ب): "وشرطه".
(٥) بيع المنابذة: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الثوب فقد وجب البيع. وبيع الملامسة هو أن يقول إذا لمسته فقد وجب البيع. راجع "التنبيه" (ص ٨٩)، ولهما صور أخرى ذكرها المَحَامِلِي في "اللباب". =

2 / 14

Al-Tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī | Usul