452

Al-Tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

* والشروطُ فِي البيعِ أربعةُ أقسامٍ:
١ - قِسمٌ تُبْطِلُ البيعَ والشرطَ.
٢ - وقِسمٌ يَصِحُّ البيعُ ويَبْطُلُ الشرطُ.
٣ - وقِسمٌ يَصِحُّ البيعُ والشرْطُ.
٤ - والرابعُ (١) شَرْطٌ ذِكْرُهُ شَرْطٌ.
* * *
* فالأولُ (٢) كما (٣) فِي الشُّروطِ المُنافيةِ لمُقْتضَى العَقْدِ، كشرْطِ أن لا يتسلَّمَهُ أو أن لا يَنتفِعَ (٤) بِهِ.
* والثَّاني: كما (٥) إذا شَرَطَ ما لا يُنافِيهِ ولا يَقتضِيه ولا غَرَضَ فِيه.
* والثالِثُ: كما (٦) إذا شَرَطَ ما كان مِن مُتعلقاتِه أو (٧) مَصالِحِه أو تشوَّفَ الشرعُ إليهِ، كشَرْطِ خيارٍ، وأجَلٍ، ورَهْنٍ، وكَفِيلٍ، وإشهادٍ، ووصفِ مقصُودٍ فِي المَبيعِ، وشَرْط التَبْقِيةِ فيما يُباعُ مِنَ الثِّمارِ بَعْدَ بُدُوِّ الصلاحِ، وشَرْطِ

(١) في (أ، ب): "فالأول".
(٢) "فالأول" سقط من (أ، ب).
(٣) في (ب): "والثاني كما".
(٤) في (ب): "ينفع".
(٥) في (ب): "والثالث كما".
(٦) في (ب): "والرابع كما".
(٧) في (ل): "و".

2 / 9

Al-Tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī | Usul