450

Al-Tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

وشروطُ المَبِيعِ (١) سَبعةٌ:
١ - وهو أن يكونَ طَاهرًا (٢).
٢ - مُنْتَفَعًا به شَرْعًا انتِفاعًا يقابَلُ بالماليةِ (٣) عادةً (٤).
٣ - مقدُورًا على تسْليمِهِ حِسًّا وشَرْعًا (٥).
٤ - للعَاقِدِ علَيه ولايةُ العقْدِ (٦).
٥ - معلُومًا، ويتناولُ العلمَ بالصفةِ، وهو الرؤْيةُ (٧).
٦ - سالمًا مِن الرِّبَا.

(١) في (ب): "البيع".
(٢) "المنهاج" (ص ٢١١).
(٣) في (أ): "المالية".
(٤) "المنهاج" (ص ٢١١) قال: فلا يصح بيع الحشرات وكل سبع لا ينفع ولا حبتي الحنطة ونحوها وآلة اللهو، وقيل: تصح الآلة إن عد رضاضها مالًا ويصح بيع الماء على الشط والتراب بالصحراء في الأصح.
(٥) "المنهاج" (ص ٢١١) قال: فلا يصح بيع الضال والآبق والمغصوب. اهـ.
ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه إلا في خمسة أشياء ذكرها المَحَامِلِي في "اللباب" (ص ٢٢٢)؛ وهي: منافع الإجارة، والموصوف بالسلم، وأن يكون طعامًا كثيرًا لا يمكن تسليمه إلا في زمان طويل، وأن يغصب عبد إنسان أو يهرب إليه جاز بيعه منه، وأن يبيع عبدًا أو دابرًا ببلدة أخرى.
(٦) "المنهاج" (ص ٢١١) فلا يصح بيع الفضولي.
(٧) "المنهاج" (ص ٢١١).

2 / 7