440

Al-Tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

ويختصُّ حَرَمُ مَكَّة بأربعةَ عَشَرَ حُكْمًا (١):
١ - تحريمُ الاصطِيادِ.
٢ - وقطعُ الشجرِ.
٣ - ولا ينحرُ غيرُ المُحْصَرِ الهَدْيَ إلَّا فِيهِ (٢).
٤ - ولا يُفَرِّقُ لحمَهُ والطعامَ الواجِبَ فِي المناسِكِ إلَّا فِيهِ.
٥ - ولو نَذَرَ (٣) المشيَ إليه لزِمَهُ.
٦ - ولا يدخُلُه إلَّا بإحرام واجبٍ أو مستحبٍّ على الخِلافِ.
٧ - ولا يتحلَّلُ إلَّا فِيهِ إلَّا إذا كان مُحْصَرًا.
٨ - ولو قَتَلَ فيه خطأ آدَمِيًّا أو أصابه غُلِّظَتِ الدِّيةُ.
٩ - ولا تُتملكُ لُقطتُهُ.
١٠ - ولا يدخلُهُ كافرٌ.
١١ - ولا يُدفنُ فيه (٤).

(١) عند المحاملي: اثنا عشر فقط، وراجع: "الأحكام السلطانية" (ص ١٦٦ - ١٦٧)، و"مناسك النووي" (ص ٤٦١ - ٤٦٣)، و"إعلام الساجد" (ص ١٥٢ - ١٧٧).
(٢) "إلا فيه": سقط من (أ).
(٣) في (أ): "قدر".
(٤) "فيه" سقط من (أ).

1 / 444