423

Al-Tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

* ضابطٌ:
لا يجتمِعُ القضاءُ والفِديةُ فِي المناسِكِ إلَّا على ثلاثةٍ:
١ - المفسِدُ بِالجِماع.
٢ - والذي فاتهُ الحَجُّ.
٣ - ومؤخِّرُ رَمْي يومٍ إلى يومٍ، على قولٍ مرجوحٍ فِي هذا.
ويجتمِعُ (١) القضاءُ والفديةُ فِي الصِّيام فِي مفسِدِ رمضانَ بالجِماع، فِي (٢) القِسْمِ الثالثِ المذكورِ فِي الصيامِ.
* * *
وإذا أُحْصِرَ المُحْرِمُ تحلَّل، ولو كان واحِدًا.
وكذا يُحلِّلُ السيدُ عبدَه الذِي أحْرَم بغيرِ إذنِهِ، إلَّا إنِ اشتراهُ بعدَ إحرامِهِ بِإذنِ البائِع.
ويُحلِّلُ الزوجُ زوجتَه التِي أَحْرمتْ بغيرِ إذنِهِ ولو فرْضًا.
وللأصل (٣) مَنْعُ الفرع مِنَ التطوُّع وتحليلُهُ منهُ (٤).
وللمطلِّق مَنْعُ المعتدَّةِ مِن الخُروج.

(١) في (ب): "ويجتمع مع".
(٢) في (ز): "وفي".
(٣) في (ل): "الأصل".
(٤) في (ل): "عنه".

1 / 427