419

Al-Tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

* ولا تجِبُ البدنةُ فِي الإحْرام إلَّا فِي شيْئينِ:
(١) أحدَهما: هذا.
(٢) والثانِي: قَتْلُ النَّعامة (١).
وتجبُ البدنةُ فِي غيرِ الإحْرام بشجرةٍ (٢) كبيرةٍ حَرَمِيَّةٍ، وفِي الإحْرام فِي مَوَاضِع على رأي ضعيفٍ، منها القارِنُ الذي تجِبُ عليه الفدية.
والجِماعُ بعدَ التَّحَلُّلِ الأوَّلِ، [والجِماعُ الثانِي قبلَ التَّحلُّلِ الأوَّلِ] (٣).
وإذا فَسَدَ الحجُّ أو (٤) العُمرةُ بِالجِماع لزِمهُ مَعَ الفِديةِ القضاءُ على الفورِ مِن قابِل [فِي الحَجِّ] (٥)، ويُتَصَوَّرُ القضاءُ فِي عام الإفسادِ بأنْ يتحلَّلَ بِالحصْرِ مِنَ الفاسد (٦)، ثم يزولُ الحصْرُ والوقتُ باقٍ.
ثم إن كان نُسُكه فرضًا فالقضاءُ مسقطٌ للفرضِ (٧) إذا كان الإفسادُ بعدَ البُلُوغ والحرية، وإن كان تطوعًا فَلَا بِدَ من القضاءِ.
وإنْ أفسَدَ القَضَاءَ لزِمتْهُ الفِديةُ وقضاءُ الأوَّل ولا قضاءَ عنِ القضاءِ.

(١) كما في "الأم" (٢/ ٢٠٩).
(٢) في (ل): "لشجرة".
(٣) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٤) سقط من (أ، ب).
(٥) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٦) في (ب): "من الحصر من الفاسد".
(٧) في (ل): "سقط بالفرض".

1 / 423