410

Al-Tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

ثُم بعدَ طوافِ الإفاضةِ يعودُ إلى مِنًى، ويصلِّي بِها الظُّهرَ.
ثُم فِي أيَّام منًى يُسَنُّ أن يرفعَ يديهُ (١) عندَ الرَّمي.
وأن يرميَ مستقبلَ القبلةِ.
وأن يكونَ ماشيًا فِي اليومينِ الأَوَّلَيْنِ، رَاكبًا فِي اليوم الأخِيرِ (٢)، إن (٣) أقام ثلاثَةَ أيَّام، وإلَّا فنازِلًا فِي اليوم الأوَّلِ، راكبًا فِي الثانِي؛ ليرمِيَ وينفِرَ عقِبَهَ.
والسُّنةُ: إذا رَمَى الجمرةَ الأولَى أَنْ يتقدَّمَ قليلًا بحيثُ لا يبلُغُهُ حَصَى الرامِينَ، فيقفُ مستقبلَ القبلةِ، ويدعُو ويذكرُ اللَّه ﷿ طويلًا قدْرَ سورةِ البقرةِ.
ويفعلُ فِي الجمرةِ الثانيةِ كذلك، ولا يفعلُ ذلِك (٤) فِي الثالثةِ.
ثُم إذا نَفَرَ فيُستحبُّ أن يأتِيَ المُحَصَّبَ، فينزلَ بِهِ، و(٥) يصلِّي فيه (٦) الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ، ويبيتَ بِهِ.

= (١٧٥٤) ومسلم (١١٨٩) في باب الطيب للمحرم عند الإحرام من حديث عائشة.
(١) في (أ، ز): "يده".
(٢) "الأخير": سقط من (ب).
(٣) في (ل): "إذا".
(٤) "ذلك" سقط من (ل).
(٥) في (ل): "ثم".
(٦) "فيه": سقط من (ل).

1 / 414