405

Al-Tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

ومِن سُننِ الحجِّ: أَنْ يخطُبَ وَلِيُّ الأمْرِ بمكَّةَ فِي السَّابع مِن ذِي الحِجَّةِ بعدَ صلاةِ الظُّهرِ خُطبةً واحدةً يأمُرُ الناسَ فِيها بالغُدُوِّ إلى مِنًى ويعلِّمُهُم مَا بينَ أيدِيهِم مِن المَنَاسِكِ.
* * *
ويُسَنُّ أَنْ يخطُبَ فِي الحَجِّ فِي ثلاثةِ (١) مَوَاضِعَ أُخَر (٢):
(١) يومُ عرفَةَ بِمسجِدِ إبراهِيمَ (٣) بعدَ زوالِ الشمسِ وقبلَ صلاةِ الظهرِ، ولتكُنْ هنا خُطبتانِ يذكرُ لهم (٤) فِي الأولى ما أمامَهُم مِنَ المناسِكِ، ويُحرِّضُهم على إكثارِ الدُّعاءِ والتَّهليلِ بالموقِفِ، ويُخفِّفُ، ويجلِسُ، ثُم يقومُ إلى الثَّانيةِ ويأخُذُ المؤذِّنُ فِي الأذانِ، ويُخفِّفُها (٥) بحيثُ يفرغُ مع (٦) فراغِهِ مِنَ الأذانِ، ثُمَّ يُصلِّي الظُّهرَ والعصرَ، والجمعُ للسَّفرِ الطَّويلِ عَلَى الأصَحِّ.
(٢) ثمَّ خُطبةٌ واحِدةٌ يومَ النَّحرِ بِمِنًى.
(٣) ثُمَّ أُخرى يومَ النَّفْرِ الأوَّلِ بِمِنًى.

(١) في (ز): "ثلاث".
(٢) راجع "الوجيز" (١/ ٢٠) و"الروضة" (٣/ ٩٣)، و"المناسك" (ص ٢٩٩). وجعلها المحاملي في "اللباب" (ص ٢٠١) أربع خطب، فزاد خطبة يوم السابع من ذي الحجة.
(٣) "بمسجد إبراهيم" سقط من (ل).
(٤) في (ل): "يذكرهم".
(٥) في (ل): "ويخففهما".
(٦) في (ل): "من".

1 / 408