399

Al-Tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

فصل فِي بيان ذلك
للطَّوافِ بأنواعِهِ واجِباتٌ وسُننٌ:
* أما (١) الواجباتُ (٢): فسَتْرُ العورةِ، والطهارةُ، كَمَا للصَّلاةِ، لكِنْ لو أحدَثَ هُنا تطهَّرَ وبَنَى، إلَّا بالإغْماءِ (٣) فلْيَسْتَأْنِفْ، [ذكره الماوردِيُّ] (٤). وفِي الجنونِ بطريقِ الأوْلى.
وما تقدَّم مِنْ سَتْرِ العورةِ والطهارةِ شرطٌ.
وعَدَّ المَحَامِلِيُّ مع شرْطِ الطَّهارةِ أَنْ لا يكونَ مُنكَّسًا (٥) وسيأتي.
* ومِنَ الواجِباتِ: أَنْ يكونَ الطوافُ فِي المسجِدِ ولو اتَّسَعَ، لكِنْ إذا اتسَعَ إلى الحِلِّ فلْيتوقَفْ [فِي الطَّوافِ] (٦) فِي الحِلِّ، لأنَّه مِن خصائِصِ مسجِدِ الحَرَام.

(١) في (أ، ب): "وأما".
(٢) بياض في (أ).
(٣) في (ل): "إلا في الإغماء".
(٤) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٥) راجع: "هداية السالك" (٢/ ٧٦١٧٧٨)، و"مغني المحتاج" (١/ ٤٨٥).
(٦) سقط من (أ).

1 / 402