389

Al-Tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

وهو راجحٌ، والمعروفُ أنَّ الدَّمَ واجبٌ على الناسِي والجاهِل، ولكنْ لا إِثمَ، وهذا الواجِبُ يَشتركُ فِيهِ الحَجُّ والعُمرةُ، ويَسقطُ فيه الدمُ بالمجيءِ إلى الميقاتِ قَبْلَ التلبُّسِ بنُسكٍ، وبقيةُ ما يذكرُ مختصٌّ بالحجِّ إلَّا طوافَ الوداعِ.
٢ - الثاني: المبيتُ بمُزدلفةَ، والمعتبرُ حُضورُ ساعةٍ في النِّصفِ الثَّانِي، نصَّ عليه.
* وتُستثنى ستةُ مواضعَ:
١ - مَن انتَهَى إلى عَرَفَةَ ليلَةَ النَّحرِ، واشتَغَل بالوقوفِ عن مَبيتِ مُزدلِفَةَ.
٢ - أو أفَاضَ مِن عرفاتٍ إلَى مكَّةَ، فَطافَ الإفَاضَةَ (١)، ففاتَهُ (٢) المبِيتُ عندَ القفَّالِ (٣)، وفِيهِ احتِمالٌ راجِحٌ.
٣ - أو لَهُ مالٌ يخافُ ضياعَهُ.
٤ - أو مريضٌ يتعهَّدُهُ.
٥ - أو يطلُبُ آبِقًا.
٦ - أو يشتغِلُ بأمرٍ يَخافُ فوتَهُ.
٣ - الثالث: الرَّمْيُ، وهو يشمَلُ (٤) رَمْيَ جمرةِ العقَبَةِ، ورَمْيَ أيَّام التَّشريقِ،

(١) في (أ، ب): "وطاف للإفاضة".
(٢) في (أ، ب، ظا): "وفاته".
(٣) في (أ): "للقفال" والمثبت من (ب).
(٤) في (ب): "يشتمل"، وفي هامشه: "لعله يشمل".

1 / 392