587

Al-taʿlīq al-kabīr fī al-masāʾil al-khilāfiyya bayna al-aʾimma taʾlīf al-Furayḥ

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

فإن قيل: المانع من الكون في مسألتنا موجود في حال الدخول، فيمنع من دخوله العبور فيه، كما قلنا في الدار المغصوبة، وهو إذا حصل (^١) في دار غيره بإذن صاحبها، ثم غصبها منه، منع من القعود فيها، ولم يمنع من الاجتياز للخروج منها؛ لأن المانع من الكون فيها حصل وهو في الدار، فلو كان المانع موجودًا في الابتداء، لم يمنع حكم الدخول للقعود فيها، والاجتياز.
قيل له: يجوز أن يُفرّق في الدار المغصوبة بين أن يوجد سبب المنع فيها، أو خارجًا منها في باب المنع، ويستوي بينهما في المسجد في باب الجواز؛ لأنه لو كان ممنوعًا من الاجتياز فيه لأجل الحدث، لكان ممنوعًا من اللبث فيه على صفة يؤدي إلى الحدث، وهو الإطالة فيه بالنوم، والقعود الكثير، فلما لم يمنع، دل على التسوية بينهما.
فإن قيل: فقد يمنعه من الاجتياز حتى يتيمم ثم يعبر.
قيل له: فإذا تيمم، جاز له المرور، ولا يجوز له اللبثُ والقعود بذلك التيمم، فالكلام لازم، وقد قال أحمد ﵀ في رواية حرب (^٢): في الرجل ينام في المسجد، فتصيبه الجنابة: فإن قدر أن يغتسل، خرج، وإلا، بات في المسجد، قيل له: فإن تيمم؟ قال: لم يبلغني. فلم يوجب عليه التيمم لأجل البيتوتة.

(^١) كذا في الأصل، وقد تكون: دخل.
(^٢) في الأصل: الحرب. ينظر: فتح الباري لابن رجب (١/ ٣٢١).

2 / 74