704

Sunan al-Dāramī

سنن الدارمي

Editor

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Publisher

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Edition

الأولى

Publication Year

1436 AH

الْبَاءَةَ (١) فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ» (٢).
[ب ٢٠٨٨، د ٢٢١١، ع ٢١٦٥، ف ٢٣٠٤، م ٢١٦٩] تحفة ٩٣٨٥، إتحاف ١٢٨٧٥.
٢١٩٠ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " لَقِيَهُ عُثْمَانُ وَأَنَا مَعَهُ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هَلْ لَكَ فِي جَارِيَةٍ بِكْرٍ تُذَكِّرُكَ؟، فَقَالَ: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ (٣) مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ» (٤).
[ب ٢٠٨٩، د ٢٢١٢، ع ٢١٦٦، ف ٢٣٠٥، م ٢١٧٠] تحفة ٩٤١٧، ٩٨٣٢، إتحاف ١٢٩٧٦.
٧١١ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ
٢١٩١ - (١) ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ*، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: " لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلَ (٥) لَاخْتَصَيْنَا" (٦).
[ب ٢٠٩٠، د ٢٢١٣، ع ٢١٦٧، ف ٢٣٠٦، م ٢١٧١] تحفة ٣٨٥٦، إتحاف ٥١٠١.
٢١٩٢ - (٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، ثَنَا الأَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّبَتُّلِ " (٧).
[ب ٢٠٩١، د ٢٢١٤، ع ٢١٦٨، ف ٢٣٠٧، م ٢١٧٢] تحفة ١٦١٠٠.

(١) النكاح وما يلزم له.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٩٠٥) ومسلم حديث (١٤٠٠) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٨٨٤).
(٣) في بعض النسخ الخطية" من كان يستطيع ".
(٤) رجاله ثقات، وانظر السابق.
* ك ٢٢٠/ب.
(٥) هو الانقطاع عن الشيء، والمراد هنا ترك النكاح ومعاشرة النساء.
(٦) رجاله ثقات، وفي النكاح أخرجه البخاري حديث (٥٠٧٣) ومسلم حديث (١٤٠٢) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٨٨٦).
(٧) رجاله ثقات، وأخرجه النسائي حديث (٣٢١٣) وقال الألباني: صحيح لغيره.
* ت ١٧٧/ب.

2 / 704