وَكَانَ قَتَادَةُ يَصِفُ الدَّمَ فَيَقُولُ: " إِذَا ذُبِحَتِ الْعَقِيقَةُ يُؤْخَذُ صُوفَةٌ فَيُسْتَقْبَلُ بِهَا أَوْدَاجُ الذَّبِيحَةِ، ثُمَّ تُوضَعُ عَلَى يَافُوخِ الصَّبِيِّ، حَتَّى إِذَا سَالَ شَبَهُ الْخَيْطِ غُسِلَ رَأْسُهُ، ثُمَّ حُلِقَ بَعْدُ " (١).
قَالَ عَفَّانُ: ثَنَا أَبَانُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: «وَيُسَمَّى» (٢).
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَلَا أُرَاهُ وَاجِبًا.
[ب ١٩٠٣، د ٢٠١٢، ع ١٩٦٩، ف ٢١٠١، ٢١٠٢، م ١٩٧٥] تحفة ٤٥٨١، إتحاف ٦٠٨٠.
٥٩٨ - بابٌ فِي حُسْنِ الذَّبِيحَةِ
١٩٩١ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اثْنَتَيْنِ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، ثُمَّ لِيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» (٣).
[ب ١٩٠٤، د ٢٠١٣، ع ١٩٧٠، ف ٢١٠٣، م ١٩٧٦] تحفة ٤٨١٧، إتحاف ٦٣٠
٥٩٩ - باب مَا يَجُوزُ بِهِ الذَّبْحُ
١٩٩٢ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَرْعَى لآلِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ غَنَمًا بِسَلْعٍ، فَخَافَتْ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا أَنْ تَمُوتَ، فَأَخَذَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ، وَأَنَّ ذَلِكَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَمَرَهُمْ ﷺ بِأَكْلِهَا " (٤).
[ب ١٩٠٥، د ٢٠١٤، ع ١٩٧١، ف ٢١٠٤، م ١٩٧٧] إتحاف ١١٤٧٠.
(١) قد يقال: إن أصل الحديث (ويسمَّى) وأن قتادة ذكر الدم حاكيا ما كان أهل الجاهلية يصنعونه (الفتح ٩/ ٥٩٤).
(٢) قال أبو داود: ويسمى أصح، كذا قال: سلام بن أبي مطيع، عن قتادة، وإياس بن دغفل، وأشعث، عن الحسن، حديث (٢٨٣٨) وصححه الألباني.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (١٩٥٥).
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٣٠٤).
* ك ٢٠٤/ب.