فَوْقَ ثَلَاثٍ؟، فَقَالَ ": «إِنَّمَا نَهَيْتُ عَنْ ذَلِكَ لِلْحَاضِرَةِ الَّتِي حَضَرَتْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، لِيَبُثُّوا لُحُومَهَا فِيهِمْ، فَأَمَّا الآنَ فَلْيَأْكُلُوا وَلْيَدَّخِرُوا» (١).
[ب ١٨٩٣، د ٢٠٠٢، ع ١٩٥٩، ف ٢٠٩١، م ١٩٦٥] تحفة ١٧٩٠١.
١٩٨١ - (٤) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ بِمِنًى: «أَصْلِحْ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ» فَأَصْلَحْتُ لَهُ مِنْهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغْنَا الْمَدِينَةَ " (٢).
[ب ١٨٩٤، د ٢٠٠٣، ع ١٩٦٠، ف ٢٠٩٢، م ١٩٦٦] تحفة ٢٠٧٦، إتحاف ٢٤٩٨.
١٩٨٢ - (٥) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: " إِنْ كُنَّا لَنَتَزَوَّدُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ " (٣).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ*: يَعْنِي: لُحُومَ الأَضَاحِيِّ.
[ب ١٨٩٥، د ٢٠٠٤، ع ١٩٦١، ف ٢٠٩٣، م ١٩٦٧] تحفة ٢٤٩٦، إتحاف ٢٦٤٩.
٥٩٥ - بابٌ*فِي الذَّبْحِ قَبْلَ الإِمَامِ
١٩٨٣ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَزُبَيْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: " أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ضَحَّى قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ دَعَاهُ فَذَكَرَ لَهُ مَا
(١) رجاله ثقات، وأصله في الصحيحين: البخاري حديث (٥٤٢٣) ومسلم حديث (١٩٧١) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٢٨٨).
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (١٩٧٥).
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٥٦٧) ومسلم حديث (١٩٧٢) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٢٧٩).
* ت ١٦٢/ب.
* ك ٢٠٣/ب.