604

Sunan al-Dāramī

سنن الدارمي

Editor

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Publisher

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Edition

الأولى

Publication Year

1436 AH

١٨٧٧ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: نَحْوَهُ* (١).
[ب ١٧٩٦، د ١٨٩٦، ع ١٨٥٤، ف ١٩٨٥، م ١٨٦٠] تحفة ١٧٥٣٣.
٥٣٤ - بابٌ فِي فَسْخِ الْحَجِّ
١٨٧٨ - (١) أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ ﵁ قَالَ: قُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِمَنْ بَعْدَنَا؟ "، قَالَ: «بَلْ لَنَا* خَاصَّةً» (٢).
[ب ١٧٩٧، د ١٨٩٧، ع ١٨٥٥، ف ١٩٨٦، م ١٨٦١] تحفة ٢٠٢٧، إتحاف ٢٤١٨.
٥٣٥ - باب مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
١٨٧٩ - (١) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ، فَقَدْ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (٣).
[ب ١٧٩٨، د ١٨٩٨، ع ١٨٥٦، ف ١٩٨٧، م ١٨٦٢] تحفة ٦٣٨٧، إتحاف ٨٧٩٦.
١٨٨٠ - (٢) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قال: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، أَنَّ أَبَاهُ ﵁ حَدَّثَهُ: " أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى بَلَغُوا عُسْفَانَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي

* ت ١٥٢/ب.
(١) انظر: السابق.
* ك ١٩٢/أ.
(٢) فيه الحارث بن بلال مجهول الحال، وأخرجه أحمد حديث (١٥٨٥٢) أبو داود حديث (١٨٠٨) والنسائي حديث (٢٨٠٨) وضعفه الألباني، وحديث (٢٨١٢) وصحح الألباني وقفه، وابن ماجه حديث (٢٩٩٤) وضعفه الألباني.
قلت: معناه صحيح؛ لأن الفسخ كان خاصا بمن لم يسق الهدي، ليقرر دخول العمرة في الحج؛ والمراد إبطال ما كان عليه الجاهليون من عدم الجمع بين الحج والعمرة في إهلال واحد.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (١٢٤١).

1 / 604